All legislation

مرسوم Decree No. 958 12/07/1999

Unofficial English title

License to establish specializations in a private technical school in Nabatieh (Nabatieh District) named "Vocational Center for the Arts" and to reclassify it

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في النبطية (قضاء النبطية) باسم "المركز المهني للفنون" واعادة تصنيفها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 958 of 12 Jul 1999. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Jul 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
958
Date
12/07/1999
Official Gazette
Issue 34, 22/07/1999, p. 2119-2120
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 6156 تاريخ 24/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 958 تاريخ 12/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880

تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول

ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2838 تاريخ 04/12/1985 ورقم 1558 تاريخ 10/08/1991 ورقم 4230 تاريخ 26/10/1993 ورقم 9290 تاريخ 05/10/1996 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز المهني للفنون" في النبطية (قضاء النبطية),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد عباس ذياب والمسجل لدينا

تحت رقم 2892/6 تاريخ 09/07/1997 والمتضمن طلب الترخيص له

بانشاء اختصاصات في المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عباس محمد ذياب المولود سنة 1965 بانشاء اختصاص "المراجعة والخبرة في المحاسبة" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في مدرسة فنية خاصة في النبطية (قضاء النبطية), على العقار رقم 698 من منطقة النبطية العقارية باسم "المركز المهني للفنون". كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاص "لغات الكمبيوتر" الذي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة "معهدا فنيا "بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون

Related

More from the same year.

1999