المادة 3
مادة ثالثة: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.
مرسوم رقم 13024 تاريخ 14/08/1956 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 13024 of 14 Aug 1956. Published in Official Gazette issue 34 of 22 Aug 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة ثالثة: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.
المادة 3 من مرسوم رقم 13024 تاريخ 14/08/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/184959/article/3/