المادة 2
مادة 2:
يمكن تخفيض التعويض او الغاؤه جزئيا او كليا بقرار من مدير الدفاع المدني في حال عدم قيام عنصر الدفاع المدني بالعمل الذي كلف به او في حال غيابه دون عذر مشروع او باجازة مرضية او ادارية.
مرسوم رقم 918 تاريخ 17/08/1983 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 918 of 17 Aug 1983. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Aug 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
يمكن تخفيض التعويض او الغاؤه جزئيا او كليا بقرار من مدير الدفاع المدني في حال عدم قيام عنصر الدفاع المدني بالعمل الذي كلف به او في حال غيابه دون عذر مشروع او باجازة مرضية او ادارية.
المادة 2 من مرسوم رقم 918 تاريخ 17/08/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/185041/article/2/