المادة 2
تحدد الرسوم الموقتة لكل من سيارات السياحة المقرر تحويلها الى عمومية ب/7300/ ليرة لبنانية, يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.
مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1517 of 24 Apr 1965. Published in Official Gazette issue 34 of 29 Apr 1965. No repeal recorded in our sources.
تحدد الرسوم الموقتة لكل من سيارات السياحة المقرر تحويلها الى عمومية ب/7300/ ليرة لبنانية, يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.
المادة 2 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/185098/article/2/