Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 29/04/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد الرسوم الموقتة لكل من سيارات السياحة المقرر تحويلها الى عمومية ب/7300/ ليرة لبنانية, يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.

المادة 2 من مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/185098/article/2/