All legislation

مرسوم Decree No. 12699 23/07/1998

Unofficial English title

Permitting an increase in the exploitation factors for building a hotel on parcel 4511 of the Mseitbeh real estate area (in the city of Beirut)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار 4511 من منطقة المصيطبة العقارية (في مدينة بيروت)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12699 of 23 Jul 1998. Published in Official Gazette issue 34 of 30 Jul 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12699
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3407
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12699 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983

(قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/10/1983

(تنظيم مدينة بيروت),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 13/05/1998- محضر رقم 18,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 4511 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% - معدل عامل الاستثمار العام 4 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الزيادة الناتجة عن وقوع العقار على شارعين والزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1998