All legislation

مرسوم Decree No. 1514 21/11/1978

Unofficial English title

Exceptional provisions concerning candidates for the first part examinations of the Lebanese Baccalaureate in secondary education for 1978

Official title, in Arabic احكام استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1978

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1514 of 21 Nov 1978. Published in Official Gazette issue 34 of 30 Nov 1978. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1514
Date
21/11/1978
Official Gazette
Issue 34, 30/11/1978, p. 743-744
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1514 تاريخ 21/11/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة السابقة من المرسوم رقم 9100 تاريخ 8/1/1968 يحق لمرشحي امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي للعام 1978 ان ينتسبوا الى السنة الثانوية اذا توافر فيهم احد الشرطين التاليين:

1- النجاح في النتائج المدرسية للسنة الثانوية الثانية.

2- النجاح في امتحان ترفيع الى السنة الثانوية الثالثة تجريه ادارة المدرسة ويستوحى تنظيمه ونتائجه من احكام امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي.

المادة 2

يخضع لامتحان الترفيع المشار اليه في المادة السابقة الفئتان التاليتان:

1- المرشحون المذكورون في المادة السابقة الراسبون في نتائجهم المدرسية للسنة الثانوية الثانية.

2- المرشحون الاحرار لامتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لعام 1978 الذين لم يتابعوا اصلا دراسة السنة الثانوية الثانية.

المادة 3

1) تعتمد الثانوية الرسمية بالنسبة للتلامذة القادمين اليها من مدارس ثانوية رسمية اخرى, النتائج المدرسية ونتائج امتحانات الترفيع الصادرة عن الثانويات المذكورة.

اما سائر طالبي الانتساب اليها للسنة الثانوية الثالثة من غير حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي, فيخضعون جميعا وحكما لامتحان الترفيع المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

2) للثانوية الخاصة الحرية في ان تعتمد النتائج المدرسية ونتائج امتحانات الترفيع الصادرة عن الثانويات الاخرى الرسمية والخاصة.

المادة 4

كل من استوفى شروط الانتساب الى السنة الثانوية الثالثة عملا باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم , يعفى من شرط حيازة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي للتقدم لامتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة.

المادة 5

كل تلميذ تابع خارج لبنان خلال العام الدراسي 1977 - 1978 دراسة سنة منهجية معادلة رسميا للسنة الثانوية الثانية يخضع للاحكام نفسها التي يخضع لها مرشحو امتحانات القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي 78 والمنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

Related

More from the same year.

1978