The whole text

مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 161 of 16 Feb 1937. Published in Official Gazette issue 3401 of 22 Feb 1937. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار رقم 3044 الصادر في 18 اذار سنة 1925 اي لغرامة تتراوح بين ليرة لبنانية سورية واحدة وخمس ليرات ويمكن مضاعفتها وللحبس لمدة اسبوع على الاكثر في حالة التكرار

المادة 8 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/185245/article/8/