Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3401 تاريخ 22/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار رقم 3044 الصادر في 18 اذار سنة 1925 اي لغرامة تتراوح بين ليرة لبنانية سورية واحدة وخمس ليرات ويمكن مضاعفتها وللحبس لمدة اسبوع على الاكثر في حالة التكرار

المادة 8 من مرسوم رقم 161 تاريخ 16/02/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/185245/article/8/