All legislation

مرسوم Decree No. 854 20/07/1937

Unofficial English title

Concerning the arrangement of assessment tickets relating to properties for tax collection

Official title, in Arabic يتعلق بترتيب تذاكر التخمين المتعلقة بالعقارات لتحصيل الضرائب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 854 of 20 Jul 1937. Published in Official Gazette issue 3472 of 6 Aug 1937. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
854
Date
20/07/1937
Official Gazette
Issue 3472, 06/08/1937, p. 1355-1356
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 854 تاريخ 20/07/1937
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن المادة 20 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "برتب المحاسب تذاكر التخمين وفقا لارقام العقارات المخمنة" "ويستعان بهذه التذاكر لتنظيم السجل الاساسي" "اما العقارات التي تكون معفاة اعفاء دائما او موقتا فيجب ذكرها في هذا السجل- على سبيل البيان مع الاشارة الى سنة الاستحقاق اذا كان الاعفاء موقتا"

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن المادة 24 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "تتولى المحاسبة تنظيم السجل العام عقارا عقارا وفقا لترتيب تذاكر التخمين. ويحتوي هذا السجل على المعلومات التالية عن كل عقار 1- رقم العقار 2- موقع العقار (الشارع) 3- اسماء المالك او المالكين 4- الريع الايجاري لكامل العقار 5- حصة كل مالك 6- الربح الايجاري لكل حصة 7- تفصيل الضريبة 8- التنزيلات الممكن وقوعها "اما العقارات التي تكون معفاة دائما او موقتا فيجب ذكرها في السجل العام على سبيل البيان, مع الاشارة الى سنة التكليف اذا كان الاعفاء موقتا"

المادة 3

مادة 3: يستعاض عن المادة 29 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "تنظم جداول التكليف بالضريبة العقارية على الاملاك المبينة بالاستناد الى السجل العام قرية قرية او حيا حيا في المدن وفقا للنموذج المربوط ويجب بصورة خاصة: اولا - ان تحتفظ هذه الجداول بترتيب تذاكر التخمين اي عقارا عقارا ثانيا - ان تحتوي على كل المعلومات المبينة في السجل العام ما عدا ما يتعلق منها بالعقارات المعفاة اعفاء دائما او موقتا ثالثا - ان تذيل بتوقيع المأمور الذي نظمها وتوقيع رئيس دائرة الواردات وذلك اثباتا لمطابقتها على السجلات العامة"

المادة 4

مادة 4: يستعاض عن المادة 30 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "على المحاسب ان ينظم عن كل قرية او عن كل حي في المدن فهرس من النموذج المربوط يحتوي على المعلومات التالية: اولا - اسماء المالكين المذكورين في جداول التكليف وكنياتهم مرتبة حسب حروف الهجاء. ثانيا - ازاء اسم كل مكلف ارقام العقار او العقارات التي يملكها وهذا الفهرس يجب ان يرسل مع جداول التكليف الى قلم التحصيل الذي يعود اليه امر جبايتها"

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 تموز سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والاقتصاد الوطني الامضاء: خير الدين الاحدب وزير المالية والبريد البرق الامضاء: جورج تابت

Related

More from the same year.

1937