المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5564 تاريخ 24/08/1994 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5564 of 24 Aug 1994. Published in Official Gazette issue 35 of 1 Sep 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5564 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/185545/article/3/