المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5564 تاريخ 24/08/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5564 تاريخ 24/08/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/09/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5564 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/185545/article/3/