The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: يقوم العملاء بعمليات الوساطة في شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق التجارية والمالية وفي تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية والذهب عملة كان ام سبائك. ولا يجوز للعملاء القيام باي من هذه العمليات في البورصة لحسابهم الخاص او لحساب احد اصولهم او فروعهم او ازواجهم

المادة 12 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/12/