Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يقوم العملاء بعمليات الوساطة في شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق التجارية والمالية وفي تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية والذهب عملة كان ام سبائك. ولا يجوز للعملاء القيام باي من هذه العمليات في البورصة لحسابهم الخاص او لحساب احد اصولهم او فروعهم او ازواجهم

المادة 12 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/12/