The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: اعضاء البورصة هم بصورة الزامية: 1- المصارف ش .م 2- الصيارفة الذين لا يقل رأسمال الواحد منهم عن 000 500 ل 3- الصرافون الذين لا يقل رأسمال الواحد منهم عن 000 50 ل وعلى جميع هؤلاء ان يقدموا الى ادارة البورصة بيانا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة برأسمالهم وموضوع نشاطهم باعتبارهم اعضاء في البورصة وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وشهرين من تاريخ التأسيس اذا كانت المؤسسة جديدة. ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة قدرها عشر ليرات عن كل يوم تأخير

المادة 3 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/3/