Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: اعضاء البورصة هم بصورة الزامية: 1- المصارف ش .م 2- الصيارفة الذين لا يقل رأسمال الواحد منهم عن 000 500 ل 3- الصرافون الذين لا يقل رأسمال الواحد منهم عن 000 50 ل وعلى جميع هؤلاء ان يقدموا الى ادارة البورصة بيانا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة برأسمالهم وموضوع نشاطهم باعتبارهم اعضاء في البورصة وذلك في خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي وشهرين من تاريخ التأسيس اذا كانت المؤسسة جديدة. ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة قدرها عشر ليرات عن كل يوم تأخير

المادة 3 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/3/