The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

مادة 38: على الاعضاء والعملاء ان يمسكوا حسابات منتظمة للعمليات التي يجدونها يبين فيها تاريخ اجراء كل عملية, واسم الشاري او البائع وشهرته, وعدد الصكوك المشتراة او المباعة, ونوعها, واسعارها. وعليهم ان يقفلوا دفاترهم يوما فيوما بحيث يتبين في كل وقت حقيقة مركز كل منهم, ويجب ان تكون كل صفحة من صفحات هذه الدفاتر مختومة بختم البورصة للجنة البورصة حق الاطلاع على الحسابات المذكورة ساعة تشاء مباشرة او بواسطة مراقب حسابات , ولها معاقبة المخالف بالغرامة مع تكليفه باستيفاء الحسابات في ظرف 48 ساعة, فان لم يفعل يوقف عن العمل ويحال على المجلس التأديبي

المادة 38 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/38/