Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: على الاعضاء والعملاء ان يمسكوا حسابات منتظمة للعمليات التي يجدونها يبين فيها تاريخ اجراء كل عملية, واسم الشاري او البائع وشهرته, وعدد الصكوك المشتراة او المباعة, ونوعها, واسعارها. وعليهم ان يقفلوا دفاترهم يوما فيوما بحيث يتبين في كل وقت حقيقة مركز كل منهم, ويجب ان تكون كل صفحة من صفحات هذه الدفاتر مختومة بختم البورصة للجنة البورصة حق الاطلاع على الحسابات المذكورة ساعة تشاء مباشرة او بواسطة مراقب حسابات , ولها معاقبة المخالف بالغرامة مع تكليفه باستيفاء الحسابات في ظرف 48 ساعة, فان لم يفعل يوقف عن العمل ويحال على المجلس التأديبي

المادة 38 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/38/