The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44: باستثناء المصارف والصيارفة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب العضو او العميل الذي يضارب لحسابه الخاص او لحساب زوجته او اصوله او فروعه بالايقاف عن العمل مدة ثلاثة اشهر عند المخالفة الاولى, ويشطب اسمه من البورصة في حالة التكرار

المادة 44 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/44/