The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

مادة 45: تطبق بحق الاعضاء والعملاء والمشتركين الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي, مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم, اولا يحافظون على كرامتهم او يمسون كرامة زملائهم احدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التنبيه 2- اللوم 3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر 4- المنع من دخول البورصة لمدة لا تتجاوز السنة 5- التوقيف عن العمل لمدة سنة 6- الشطب تقدم الشكاوى على المخالفين الى رئيس اللجنة, او الى مفوض الحكومة لدى البورصة يرفض العقوبة الاولى رئيس اللجنة, وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي

المادة 45 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/45/