The whole text

نظام بورصة بيروت No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: لا يقبل عميلا في البورصة الا من قدم طلبا خطيا لهذه الغاية الى لجنة البورصة وتوفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية الكاملة وقد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2- ان لا يكون قد اعلن افلاسه في لبنان او في الخارج الا اذا كان قد اعيد اليه اعتباره. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة 4- ان يزكيه اثنان من اعضاء البورصة او عملائها 5- ان يكون قضى ثلاث سنوات على الاقل في تمرين فعلى كمعاون لاحد العملاء او كمعتمد في البورصة لاحد المصارف ش م او الصيارفة 6- ان لا يكون شريكا او مستخدما في احد المحال التجارية او احد المصارف او عضوا في مجلس ادارة شركة مقبولة اسهمها او سنداتها في البورصة 7- ان يثبت سلامة وصعه المالي 8- ان يفوز في امتحان مهني تجريه ادارة البورصة لهذه الغاية باشراف لجنة البورصة التي تضع شروط الامتحان ومواده بموافقة مفوض الحكومة. 9- ان يتعهد بالتقيد باحكام قوانين البورصة وانظمتها 10- ان يقدم الكفالة المفروضة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 7 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/7/