المادة 6
مادة 6: يعتبر عميلا في البورصة كل من توفرت فيه الشروط المحددة في المادة التالية وقررت لجنة البورصة قبوله بهذه الصفة
نظام بورصة بيروت No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 152 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يعتبر عميلا في البورصة كل من توفرت فيه الشروط المحددة في المادة التالية وقررت لجنة البورصة قبوله بهذه الصفة
المادة 6 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/6/