The whole text

أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 147 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

لا يمكن بيع العقارات التي تكون قد انتقلت ملكيتها الى اسم الدولة بالطريقة المذكورة في المادة 29 قبل مرور سنة على تاريخ تسجيلها في السجل العقاري ويحق, في هذه الحال, لمالك العقار المسجل على اسم الدولة, ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله, شرط:

1 - ان يسدد كامل الضرائب المتوجبة عليه والضمائم الملحقة بها, والغرامات والنفقات على اختلاف انواعها مع فائدة تحسب بمعدل 9 % في السنة من مجموع هذه المبالغ.

2 - ان يسدد الضريبة المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم الدولة.

3 - ان يدفع الى الخزينة المبالغ التي تكون قد انفقتها على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانة وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل 9 % بالسنة من مجموع هذه المبالغ وعلى الخزينة ان تعيد الى صاحب العقار الريع الذي قد تكون استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, article 176 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31 من أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها https://lebaneselegislation.com/decree/185597/article/31/