The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء.

وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة.

تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/14/