The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة.

واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة.

يعاقب المخالف بالغرامة من خمسين الف ليرة الى خمسماية الف ليرة ويعتبر مسؤولا بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/28/