The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Legislative decree No. 146 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

لكل من المكلفين اصحاب العلاقة ان يعترض على التكليف الصادر اذا رأى فيه خطأ او زيادة. وتقبل الاعتراضات خلال شهرين من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة والاعلام المنصوص عنه في المادة 37 السابقة وان الاعتراض المقدم من بعض اصحاب العلاقة يستفيد منه الشركاء الباقون.

اذا رأت الدوائر المالية ان الاعتراض الوارد ضمن المدة القانونية بمحله عمدت الى تصحيح التكليف بموجب اوامر تنزيل شهرية . أما اذا لم توافق الدائرة على وجهة نظر المعترض أحاطت المكلف علما بذلك بكتاب مضمون واحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها الى اللجنة المنصوص عنها في المادة التالية.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/38/