The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Legislative decree No. 144 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

(عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على اصحاب الاسهم والسندات المالية والاجنبية, او المتمتعين بريعها, المقيمين في لبنان, اذا حولوا ارباحها او فوائدها او عائداتها او ايراداتها الاخرى الى الخارج, او قبضوها في الخارج, اما مباشرة او بالواسطة, ان يقدموا الى الدوائر المالية, قبل اول اذار من كل سنة, بيانا يذكرون فيه مجموع هذه الارباح والفوائد والعائدات والايرادات المقبوضة خلال السنة السابقة, وفي حالة عدم تقديم هذا البيان تفرض على المخالف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وان لا يتجاوز مقدار الغرامة خمسين بالمئة من مقدار الضريبة المذكورة.

وعند التكرار ترفع الغرامة الى مثل الضريبة, ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات .

ويجب تأدية هذه الضريبة قبل اول نيسان من كل سنة, وعند التأخر في الدفع, تضاف الى المبالغ غير المدفوعة غرامة قدرها 3% عن كل شهر تأخير, على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

مرتبط (اعلام تاريخ 19/9/2016)

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/82/