المادة 1
تتناول ضريبة الدخل:
1- ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.
2- الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.
3- دخل رؤوس الاموال المنقولة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 144 12/06/1959
Unofficial English title
Official title, in Arabic ضريبة الدخل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 144 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Articles: 125. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 79. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على قانون 12 كانون الاول سنة 1958,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
تتناول ضريبة الدخل:
1- ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.
2- الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.
3- دخل رؤوس الاموال المنقولة.
تتناول الضريبة ارباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية, وارباح المهن الحرة, وربح كل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل. ولا يستثنى من الضريبة اي دخل الا بنص صريح في القانون.
تفرض الضريبة باسم الاشخاص الحقيقيين والمعنويين, المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج, على مجموع الارباح التي يحققونها في لبنان.
يعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة:
آ - الشركات , ايا كان نوعها وغايتها.
ب - الاشخاص الحقيقيون او المعنويون:
1 - الذين يتوسطون في شراء العقارات والمؤسسات التجارية او بيعها والذين يتولون شراءها باسمهم وبيعها للمتاجرة.
2 - الذين يؤجرون مؤسسة تجارية او صناعية مجهزة بالمفروشات او الادوات اللازمة لاستثمارها, سواء تناول الايجار كل العناصر غير المادية التي تتألف منها المؤسسة او تناول جزءا منها, او لم يتناولها على الاطلاق.
3 - الذين يستفيدون من عائدات استثمار المواد الموجودة في باطن الارض .
ج - السماسرة والعملاء والوسطاء, وبصورة عامة كل شخص حقيقي او معنوي يتوسط في شراء انواع الاموال كافة او بيعها.
د - كل شحص حقيقي او معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل.
(عدلت بموجب قانون 392/2002 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58/1967 )
يستثنى من الضريبة:
1 - معاهد التعليم.
2 - المستشفيات , والمياتم, الملاجىء, التي تقبل مرضى بالمجان وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , وذلك ضمن حدود ارباحها الصافية المتأتية من اموال واعانات عامة او خاصة.
اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.
3 - مستشفيات الامراض العقلية ومصحات السل.
4 - شركات الاستهلاك التعاونية, والنقابات , والتعاونيات الزراعية, اذا لم تكن لها صفة تجارية.
5 - المستثمرون الزراعيون, ما لم يعرضوا حاصلات اراضيهم والمواشي التي يربونها فيها ونتاج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع او يبيعونها بعد التحويل.
6 - مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية, وشرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الاجنبية التابعة لبلدان تعمل فيها مؤسسات لبنانية.
7 - المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة ويفهم بذلك المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.
8 - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 2) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 36, 15/08/1985
تضاف فقرة جديدة الى البند 2 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) بالنص الاتي:
اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.
Added to (الفقرة التاسعة) by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 53, 13/02/2002
إعفاء المختارين من ضريبة الدخل:
تضاف الى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 قانون ضريبة الدخل وتعديلاته الفقرة التاسعة التالية: - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.
( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 248/2014 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 )
اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:
1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:
أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .
ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:
- ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.
- ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.
- ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.
ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.
2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.
تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .
3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .
5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.
ثانيا:
1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:
أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.
د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.
2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.
3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.
4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.
وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.
5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.
ثالثاً:
1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان
ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.
3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.
4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.
5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, article 155 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full.
اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:
1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:
أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .
ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:
- ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.
- ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.
- ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.
ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.
2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.
تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .
3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .
5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.
ثانيا:
1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:
أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.
ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.
د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.
2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.
3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.
4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.
وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.
5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.
ثالثاً:
1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان
ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.
3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.
4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.
5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ثانياً: ...... ج- أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لإنتاج السلع والمواد الجديدة عن ثلاثة وعشرين مليار ليرة لبنانية.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة "ج" من البند ثانيا -1-) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 1, 06/01/1994
الغي نص الفقرة "ج" من البند ثانيا -1- من المادة 5 مكرر المضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/07/1980 الى المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"ج- ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية".
Edited in part (الفقرة 5 من البند "اولا") by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 20, 06/01/1994
عدلت الغرامة النسبية المنصوص عليها في كل من الفقرة 5 من البند "اولا" من المادة 5 مكررة وفي المادة 76 والفقرة الاخيرة من المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
Added to (الفقرة ثالثاً) by قانون رقم 248 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
يضاف الى المادة 5 مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة ثالثاً الآتي نصها:
«ثالثاً:
1- تعفى من ضريبة الدخل أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة عليها.
2- تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.
3- تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.
4- تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.
5- تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.»
Replaced or reworded (الفقرة 1 من البند ثالثا) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 23, 15/11/2022
تعديل الفقرة 1 من البند ثالثا من المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل( المعدل بموجب القانون248/2014
تعدل الفقرة 1 من البند ثالثا من المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل( المعدل بموجب القانون 248/2014
بحيث تصبح كما يلي:
1- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبة يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان.
ترفع نسبة الحسم الضريبة الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينتشر فيها هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمواد 23/25/26 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022
Replaced or reworded (البند "ج" من ثانياً) by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 28, 10/02/2026
تعديل البند "ج" من ثانياً من المادة ٥ مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل البند "ج" من ثانياً من المادة ٥ مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث يصبح كما يلي:
ثانياً:
......
ج- أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لإنتاج السلع والمواد الجديدة عن ثلاثة وعشرين مليار ليرة لبنانية.
تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وان انقطع مصدر الربح خلال سنة التكليف او قبلها.
(عدلت بموجب قانون 183/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:
1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.
2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .
3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.
5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.
6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):
- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.
وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.
8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):
ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
(فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).
ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.
تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .
9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
(فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )
- تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها
9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):
- نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).
العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.
ولا يسمح بتنزيل ما يلي:
1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.
3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .
4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.
5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.
6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)
- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.
13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:
1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.
2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .
3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.
4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.
5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.
6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.
7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):
- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.
وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.
8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):
ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
(فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).
ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.
تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .
9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
(فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )
- تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها
9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):
- نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).
العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.
ولا يسمح بتنزيل ما يلي:
1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.
3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .
4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.
5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.
6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)
- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.
13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )
تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الاستهلاكات المحسوبة على أساس سعر الكلفة الأصلي لعناصر الأصول الثابتة المادية لدى المؤسسة. يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العامة قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا، ويحق للمكلف أن يختار النسبة أو النسب التي تتلاءم مع أوضاع مؤسسته، شرط أن يودع الدائرة المالية المختصة مسبقاً برنامج الاستهلاكات وإلا اعتبر أنه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا. وتبقى النسبة أو النسب المختارة ثابتة وإلزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي. أما السيارات السياحية فيسمح للمكلف باستهلاكها على أن لا يزيد سعر الكلفة الأصلي للسيارة السياحية الواحدة عن ٣٠،٠٠٠ د.أ.، وعلى أن يستثنى من هذا الحد الأقصى السيارات السياحية التي تملكها المؤسسات التي تمارس نشاط تأجير السيارات أو نشاط تأمين خدمة نقل الركاب بالأجرة، والفنادق والمنتجعات السياحية المصنفة أربعة نجوم وما فوق. وإذا زادت كلفة السيارة عن ٣٠،٠٠٠ د.أ. يحتسب الإستهلاك فقط لغاية ٣٠،٠٠٠ د.أ. كحد أقصى للكلفة. أما الأصول الثابتة غير المادية، فلا يجوز استهلاكها إلا إذا كان متوجباً التخلي عنها بلا عوض عند حلول أجل معين، وعندئذ يجري استهلاكها على أقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الأجل. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 13, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند التاسع من القسم الاول) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15735 تاريخ 11/03/1964, article 1, 19/03/1964
مادة 1: يضاف الى البند التاسع من القسم الاول من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل- الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ما يلي: اما التبرعات والمساعدات التي يثبت دفعها في خلال سنة 1964 الى نقابة الصحافة اللبنانية المساهمة في بناء دار الصحافة فتنزل بكاملها من ارباح السنة المذكورة.
Replaced or reworded (البند رقم (6) من القسم الثاني) by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 19, 22/01/1970
يعدل البند رقم (6) من القسم الثاني من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بضريبة الدخل بحيث يصبح كما يلي:
6 - تعويضات التمثيل التي تتجاوز (10 %) عشرة بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.
Added to (الفقرة 11) by قانون منفذ بمرسوم رقم 39 تاريخ 23/02/1977, article 1, 31/03/1977
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10333 تاريخ 23/5/1975 الرامي الى تحديد الحد الاقصى لنفقات الدعاية التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, التالي نصه: "المادة الاولى - اضيف الى نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرة الجديدة التالي نصها: 11 - نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن- حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. "المادة الثانية - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من أعمال سنة 1976".
Added to (القسم الاول من الفقرة /8/) by مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 27/06/1977, article 3, 07/07/1977
مادة 3: يضاف الى القسم الاول من الفقرة /8/ من المادة /7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.
Replaced or reworded (البند 7) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 2, 31/07/1980
الغي نص البند 7 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
7- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.
اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجرى استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.
Replaced or reworded (البند 10) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 3, 31/07/1980
الغي نص البند 10 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكا بالفع بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.
Added to (القسم الاول) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 4, 31/07/1980
اضيف الى القسم الاول من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل البند التالي نصه:
11- العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/1962 التي تترتب على شركات الاموال.
Added to (البند 9) by قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 23, 17/02/1994
يضاف الى البند 9 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) الفقرة التالية:
تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها.
Added to (الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 26, 24/04/2004
إضافة نص إلى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل
يضاف إلى نص الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل): بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977, النص التالي: "ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من أعمال عام 2004, إدخار المؤونة ذاتها, وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان, بناء لطلب المؤسسة الدائنة".
Added to (البند 8 من القسم الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 24, 02/03/2007
إضافة فقرة الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تضاف الى البند 8 من القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالية: "ويجاز بصورة استثنائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية إدخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/07/2006، شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006، وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع ارصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006. تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها. وفي جميع الاحوال يتوجب اعادة رصيد المؤونات المدخرة الى ارباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد اقصى".
Added to (البند 13 الى القسم الاول) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 25, 02/03/2007
إضافة البند 13 الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف الى القسم الاول من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) البند 13 التالي نصه: "تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من ارباح السنة التي دفعت او تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت او تستفيد منها ادارات او مؤسسات عامة او خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006".
Added to (الفقرة التاسعة مكرر) by قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020, article 2, 18/06/2020
في الاعفاء الضريبي:
تضاف الفقرة التاسعة مكرر الى المادة السابعة في قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12/6/1959) على الشكل التالي:
الفقرة التاسعة مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.
لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.
Replaced or reworded (البند ٧) by قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, article 29, 10/02/2026
تعديل البند ٧ من المادة ٧ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل البند ٧ من المادة ٧ من المرسوم الإشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث يصبح كما يلي:
الاستهلاكات المحسوبة على أساس سعر الكلفة الأصلي لعناصر الأصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.
يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العامة قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا، ويحق للمكلف أن يختار النسبة أو النسب التي تتلاءم مع أوضاع مؤسسته، شرط أن يودع الدائرة المالية المختصة مسبقاً برنامج الاستهلاكات وإلا اعتبر أنه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.
وتبقى النسبة أو النسب المختارة ثابتة وإلزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي.
أما السيارات السياحية فيسمح للمكلف باستهلاكها على أن لا يزيد سعر الكلفة الأصلي للسيارة السياحية الواحدة عن ٣٠،٠٠٠ د.أ.، وعلى أن يستثنى من هذا الحد الأقصى السيارات السياحية التي تملكها المؤسسات التي تمارس نشاط تأجير السيارات أو نشاط تأمين خدمة نقل الركاب بالأجرة، والفنادق والمنتجعات السياحية المصنفة أربعة نجوم وما فوق.
وإذا زادت كلفة السيارة عن ٣٠،٠٠٠ د.أ. يحتسب الإستهلاك فقط لغاية ٣٠،٠٠٠ د.أ. كحد أقصى للكلفة.
أما الأصول الثابتة غير المادية، فلا يجوز استهلاكها إلا إذا كان متوجباً التخلي عنها بلا عوض عند حلول أجل معين، وعندئذ يجري استهلاكها على أقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الأجل.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )
تعتبر ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وايرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءا من اصول المهنة او المؤسسة قسما من الواردات التي تتناولها الضريبة.
اما اذا كانت هذه الايرادات خاضعة في الاصل لاحدى الضرائب النوعية الاخرى على الدخل, واضيفت الى الارباح عند تحققها, فانه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها من هذه الارباح وعدم اخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب .
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الجديدة) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 5, 31/07/1980
اضيف الى اخر المادة 8 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
اما ايرادات الاملاك المبنية التي تحصل عليها شركات الاموال, فتخضع للضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون 17 ايلول 1962 كما تخضع هذه الايرادات في نفس الوقت للضريبة على الدخل على اساس الربح الصافي المحدد وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل.
وعند حساب ضريبة الدخل على الربح الحاصل في سنة معينة, تنزل من اصلها ضريبة الاملاك المبنية النسبية المترتبة على واردات السنة المذكورة.
اما اذا كانت قيمة ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة ادنى من قيمة ضريبة الاملاك المبنية النسبية فيكتفى بهذه الضريبة الاخيرة ولا تتوجب ضريبة الدخل.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 2, 06/01/1994
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 المضافة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/07/1980
(عدلت بموجب قانون 27/1980 )
ان انصبة الارباح التي تحصل عليها شركات اموال لبنانية نتيجة حيازتها اسهما وحصصا في شركات اموال لبنانية اخرى, تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب , لكنها تبقى خاضعة عند اعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 6, 31/07/1980
الغي نص المادة 9 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
ان انصبة الارباح التي تحصل عليها شركات اموال لبنانية نتيجة حيازتها اسهما وحصصا في شركات اموال لبنانية اخرى, تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب , لكنها تبقى خاضعة عند اعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.
لاجل تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة يجب على كل مكلف ملزم بمسك السجلات التجارية عملا بقانون التجارة, ان يقدم تصريحا عن ربحه الحقيقي او عن مجموع وارداته, وفي الحالة الثانية تحدد الادارة الربح الصافي الخاضع للضريبة بصورة مقطوعة بمعدل معين يطبق على مجموع الواردات .
اما المكلفون, غير الملزمين بمسك السجلات التجارية فتقدر ارباحهم الخاضعة للضريبة وفقا لاحكام النبذة "ج" من الفصل الثالث من هذا الباب .
واذا كان المكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية, فعليه ان يقدم تصريحا بمجموع وارداته, ما لم يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام النبذة (أ) من الفصل الثالث من هذا الباب .
ويكون الشريك, المتمتع بالاهلية في شركات التضامن او التوصية وكذلك ولي كل شريك قاصر آلت اليه الشراكة عملا
باحكام المادة 66 من قانون التجارة, مسؤولا شخصيا عن تقديم التصريح المتعلق به, وتبقى شركة التوصية مسؤولة عن تقديم
تصريح اجمالي بحصص باقي الشركاء الموصين في الارباح والخسائر.
Possibly affected, check: قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 326/2001 )
ان التصريح عن الربح الحقيقي اجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:
1 - شركات الاشخاص وشركات الاموال, وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.
2 - فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.
3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة الا ما كان منها مؤسسات حرفية.
4 - المصارف والصيارفة والصرافون والاشخاص الذين يتعاطون اشغال الحسم او الاعمال المصرفية.
5 - المصدرون, والمستوردون, والتجار بالجملة ونصف الجملة, والعملاء والوسطاء, ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.
6 - التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم اكثر من اربعة اشخاص .
7 - اصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيميائية.
8 - مستثمرو مؤسسات الرهان(سباق الخيل, صيد الحمام الخ...).
9 - مستثمرو فنادق الدرجتين الاولى والثانية وفقا للتصنيف الرسمي.
10 - مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الاولى والثانية. وفقا للتصنيف الرسمي.
11 - دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة .
12 - المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
13 - مؤجرو المؤسسات المجهزة.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرات 3 و11 و 12) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 37, 30/06/2001
تعديل التصريح عن الربح الحقيقي
تعدل الفقرات 3 و11 و 12 من المادة 11 من قانون ضريبة الدخل وفقا للنص التالي:
3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة, الا ما كان منها مؤسسات حرفية.
11- دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
12- المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.
تكلف الفئات , غير المذكورة في المادة السابقة, على اساس الربح المقطوع او المقدر, غير انه يحق لكل شخص ان يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي, شرط ان يقدم طلبا بذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف .
ولا يجوز لمن اختار طريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يطلب الرجوع في السنوات التالية الى طريقة التكليف المقطوع او المقدر.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49/1983 )
يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة 7 اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل.
اما المكلفون من غير اصحاب المهن التجارية والصناعية الذين يستحيل عليهم تقديم الميزانية فيجب ان يضموا الى تصريحهم
جدولا يبينون فيه مجموع وارداتهم غير الصافية ومجموع نفقات مهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة. واما المؤسسات التي تتبع في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فانها تستفيد من المهلة المبينة في هذه المادة (ثلاثة اشهر او خمسة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوي.
ويمكن للادارة تمديد المهل المذكورة شهرا واحدا اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.
تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 7, 31/07/1980
الغي نص الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا بالمادة 7 وتقرير مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة.
وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل. (والباقي دون تعديل)
Added to (فقرة) by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 34, 07/12/2007
إضافة فقرة إلى أحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل:
تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.
ان الربح الذي يجب التصريح عنه هو الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة السابقة, او خلال مدة الاثني عشر شهرا التي بنيت على نتائجها الميزانية الاخيرة (وذلك اذا كانت هذه المدة تختلف عن السنة المدنية) وفي حالة مباشرة عمل جديد يجب التصريح عن الربح الحاصل بين تاريخ مباشرة العمل وآخر كانون الاول من السنة السابقة سنة التكليف.
اذا تبين ان مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة خارج لبنان, او مشرفة على مؤسسات واقعة في الخارج, تنقل قسما من ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشراء, او بانقاصها او بأية وسيلة اخرى, فان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند فرض الضريبة الى الارباح المبينة في الحسابات .
واذا لم تتوفر الادلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي, اتخذت ارباح المؤسسات المشابهة اساسا للمقارنة ولتحديد الربح, بالاضافة الى المظاهر الخارجية ومعلومات الدوائر المالية المختصة.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.
ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.
فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977
الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل
من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة
التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال
السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام
القانونية العادية.
(فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79
ج.ر. عدد 52):
وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.
كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .
(فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .
ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية
فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007
1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:
- سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .
- سنة 2006:
أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .
2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.
تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17
1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:
أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.
ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.
2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.
- تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )
تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.
ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.
فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977
الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل
من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة
التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال
السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام
القانونية العادية.
(فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79
ج.ر. عدد 52):
وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.
كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .
(فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .
ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية
فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007
1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:
- سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .
- سنة 2006:
أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .
2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.
تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17
1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:
أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.
ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.
2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.
- تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )
تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل
Changes to this article · 9, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 27/06/1977, article 1, 07/07/1977
مادة 1: اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و 1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطي العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي: - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى, - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
Added to by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 25, 29/03/1979
أضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/77 النص التالي:
وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975 - 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 78 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 .
ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز. كما يخضع نقل العجز الاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص - عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال- كل من سنتي 1975 و 1976
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 09/09/1983, article 1, 22/09/1983
مادة 1: اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 النص التالي: الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي: - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى. - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
Added to by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 70, 15/08/1985
اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959, النص التالي:
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة. ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
Added to by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 25, 23/08/1990
اضيف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته النص الاتي:
الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي /1989/ و/1990/ لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:
- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.
- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.
ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 26, 02/03/2007
إضافة فقرة الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالية:
"1- الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:
- سنوات 2003 و 2004 و 2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات.
- سنة 2006:
أ- لمدة 4 سنوات اضاقية اي 7 سنوات تلي سنة وقوع العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفقرة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.
ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز، وذلك لباقي المكلفين.
ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه.
2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقةوفقا للبند الاول اعلاه.
تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين اللذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
Added to by قانون رقم 273 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
يضاف الى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959، (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الآتية:
1- إلا أنه يمكن، بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:
أ. لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمّرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمناً من العام 2006.
ب. أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز، لباقي المكلفين.
ج. لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.
2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقاً للبند الأول أعلاه.
- تعتمد من أجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقاً لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.
- تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير المالية.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Added to by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 24, 15/11/2022
اضافة نص الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) النص التالي:
يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.
Added to by قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025, article 6, 17/07/2025
يُعفى المكلفون المتضررون على أعمالهم المباشرة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من ضريبة الدخل على الأرباح والغرامات المتوجبة عليها عن العامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤و٢٠٢٤ .
يُضاف إلى المادة ١٦ من قانون ضريبة الدخل الفقرة التالية:
«يمكن بصورة إستثنائية نقل العجز الحاصل خلال كلّ من سنتي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤و٢٠٢٤ كما يلي:
- لمدة ٥ سنوات إضافية للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين تضررت مؤسساتهم بشكل كامل بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
- لمدة ٣ سنوات إضافية للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين تضررت مؤسساتهم بشكل جزئي بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
- لمدة سنتين إضافيتين للمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين اضطروا إلى إقفال مؤسساتهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
أما بالنسبة للمكلفين على أساس الربح المقطوع أو الربح المقدّر، يعود لوزارة المالية تحديد إمكانية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤و٢٠٢٤ بقرار يصدر عن وزير المالية».
على المكلفين, غير الخاضعين لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي او على اساس الربح المقدر, ان يقدموا الى الدوائر المالية قبل اول شباط من كل سنة تصريحا عن مجموع وارداتهم الحاصلة خلال السنة السابقة.
(عدلت بموجب قانون 7/1985 )
يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية عن جميع العمليات التي قام بها على اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها, وبدلا لما اجره منها, وكذلك ما استوفاه عن عمولة او سمسرة او عائدات او فوائد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...
اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية, فوائد قروض , ايرادات املاك مبنية.. الخ) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 71, 15/08/1985
الغي نص المادة 18 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية عن جميع العمليات التي قام بها على اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها, وبدلا- لما اجره منها, وكذلك ما استوفاه عن عمولة او سمسرة او عائدات او فوائد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...
اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية, فوائد قروض , ايرادات املاك مبنية.. الخ) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.
يستخرج مجموع الواردات الواجب اتخاذه اساسا لتحديد الربح الصافي المقطوع من سجل اليومية المنصوص عليه في قانون التجارة, فيما يتعلق بالمكلفين الملزمين بمسك السجلات التجارية, او من السجل المنصوص عليه في المادة 20 التالية فيما يتعلق بالمكلفين من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية.
(عدلت بموجب قانون 1/1970 )
على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.
اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
No source we have keeps this wording in full.
على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.
اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الثالثة والرابعة) by قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, article 16, 22/01/1970
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالفقرة الوحيدة التالية:
وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية وبصرف النظر عن طريقة التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.
تتولى لجنة مركزها وزارة المالية تعيين المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لتحديد الربح الصافي المقطوع.
تتألف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة من:
- مدير المالية العام او من ينوب عنه --- رئيسا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في اعضاء بيروت يقترحه رئيس الغرفة المذكورة.
- خبير يمثل, حسب الاقتضاء, التجار او الصناعيين او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير المالية.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) --- مقررا
تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
تحدد اللجنة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن او الاعمال معدلا سنويا وسطا. تدون هذه المعدلات في جدول اجمالي يصدق بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
وتعين بقرار من وزير المالية في كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها.
اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة.
نص مرتبط:تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع
تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع على اساس الربح المقدر.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 785/1999 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.
- مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.
تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 34, 12/09/1991
يلغى نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنه بالنص التالي:
تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.
- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.
- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.
- مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.
تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 27, 02/03/2007
تعديل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتقرأ كما يلي: تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.
لاجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها ان تستند الى مظاهر عيشه الخارجية, وان تستمع اليه اذا رأت حاجة الى ذلك.
وتضع اللجنة بالارباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ اساسا لفرض الضريبة.
يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )
يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 28, 02/03/2007
تعديل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل الفقرة الاولى من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي: يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.
اذا توقف المكلف عن عمله فرضت الضريبة على ارباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تكلف بعد. ويتناول التكليف الربح الحقيقي او المقطوع الحاصل خلال المدة المتراوحة بين اليوم الاخير من المدة التي تناولها التكليف السابق واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل.
اما فيما يتعلق بالربح المقدر, فتفرض الضريبة على الربح المحسوب بالنسبة الى مدة العمل من السنة التي حصل خلالها التوقف . وعلى المكلف المنقطع عن العمل, الخاضع لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل وان يضم الى التصريح جميع المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
اما اذا كان المكلف يتعاطى عملا اخر, او يملك مؤسسة غير التي باعها او تفرغ عنها في بحر السنة, فعليه ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ التفرع او البيع, وان يدون في تصريحه السنوي العام نتيجة اعمال المؤسسة التي توقف عن العمل فيها.
وفي كل حال يتوجب على جميع فئات المكلفين بيان اسم المشتري وشهرته وعنوانه. وتطبق احكام هذه المادة على المعينين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس . وعندئذ تبدأ مهلة التصريح من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.
يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.
(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.
وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.
اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.
يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.
(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968, article 1 اصدار, 09/05/1968
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9177 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 16 من قانون التجارة والى استحداث احكام جديدة في تطبيق المادتين 16 من قانون الرسوم القضائية و30 من قانون ضريبة الدخل,- التالي نصه:
Added to (الفقرة الجديدة) by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 8, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 30 من قانون ضريبة الدخل الفقرة الجديدة التالي نصها:
تحديد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 72, 15/08/1985
الغي نص كل من الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر. وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, ومئة ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 1, 28/01/1988
الغي نص الفقرة الرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن الف ليرة لبنانية اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, وخمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 22, 23/08/1990
تلغى الفقرة الرابعة من المادة (30) من قانون ضريبة الدخل ويستعاض عنها بالنص الاتي: وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسين الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي وعشرة الاف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.
Replaced or reworded (الفقرات الاولى والثانية الخامسة) by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 35, 12/09/1991
تلغى الفقرات الاولى والثانية الخامسة من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بما يلي:
اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (الفقرات 6, 7 و 8) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 29, 02/03/2007
إلغاء نص الفقرات 6، 7 و8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتين
يلغى نص الفقرات 6, 7 و 8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بفقرتين جديدتين: "اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها. يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب."
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 180/2011 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.
إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.
ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /37.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مبلغ /12.500.000/ ل.ل. اثنا عشرة مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية للمكلف المتزوج و/2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
- للذكور اذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين في حد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة و لا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
- للاناث قبل زواجهن اواذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.
- في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة او يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الموقع للعازب ، واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة . وفي حالة الانفصال القانوني (هجر او بطلان زواج او طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الملزم دفع النفقة.
- اذا كان الوالد لا يتعاطى عملا ماجورا وكانت زوجته تتعاطي مهنة اوتشغل وظيفة خاضعة للضريبه. تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
- اذا كان الولد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوه على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة
تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/1/2022.
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.
إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.
Changes to this article · 10, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 34 تاريخ 23/09/1975, article 1, 10/11/1975
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
Replaced or reworded by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 9, 31/07/1980
الغي نص المادة 31 من قانون ضريبة الدخل الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 واستعيض عنه بالنص التالي:
المادة 31: تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل مقدار الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة و/1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:
- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.
واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب .
واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ يعادل المبلغ المستحق للمتزوج من دون اولاد ايا كانت حالة المكلف العائلية.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 73, 15/08/1985
الغي نص المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 27/80 واستعيض عنه بالنص التالي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل مقدار الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة ما يعادل 30% من قيمته للمكلف المتزوج و10% من قيمته لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:
- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين الاولاد على عاتقعها يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. وتستيفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
اما الضريبة المفروضة على الربح المقدر فتفرض بعد افادة المكلف من تنزيل مقداره (20000) ل.ل. سنويا ايا كانت حالته العائلية.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 41 تاريخ 24/09/1986, article 1, 02/10/1986
الغي في الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل
وتعديلاته ما يلي:
000 ما يعادل 30 % 000 واستعيض عنها بما يلي:
000 ما يعادل 50 % 000
والباقي دون تعديل.
ليرة ليرة
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يتجاوز 000 20 6 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يزيد على 000 20 ولا يتجاوز 000 40 9 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي لا يزيد على 000 40 ولا يتجاوز 000 60 12 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 60 ولا يتجاوز 000 100 15 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 100 ولا يتجاوز 000 150 19 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 150 ولا يتجاوز 000 250 23 %
عن القسم من الربح الخاضع
للضريبة الذي يزيد على 000 250 ولا يتجاوز 000 350 27 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 350 ولا يتجاوز 000 500 31 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 500 ولا يتجاوز 000 750 35 %
عن القسم من الربح الخاضع 000 750 ولا يتجاوز000 1000 40 %
للضريبة الذي يزيد على
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 1000 ولا يتجاوز000 1500 45 %
عن القسم من الربح الخاضغ
للضريبة الذي يزيد على 000 1500 50 %
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة ولا
تضاف اية-
علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة
التعمير
والباقي بدون تعديل
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 21, 23/08/1990
اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور
12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور
15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور
19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور
23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور
27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور
31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور
35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور
40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور
45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور
50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )
ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.
ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 4, 06/01/1994
الغي نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"- تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ ثلاثة ملايين ليرة ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مليون ونصف مليون ليرة للمكلف المتزوج وثلاثماية الف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
- للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات. على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب, واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد او اصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الاضافي عن الاولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من اعمال 1994 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
اما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد".
Replaced or reworded by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 34, 30/07/1999
تلغى المادة الواحدة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالنص التالي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.
ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.
Replaced or reworded (المقطعين ما قبل الأخيرين) by قانون رقم 180 تاريخ 29/08/2011, article 1, 03/09/2011
يعدل المقطعين ما قبل الأخيرين من المادة (31) من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 لتصبح كالآتي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة، ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ /2.500.000/ مليونين وخمسماية ألف ليرة للمكلف المتزوج و/500.000/ ل.ل. خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
- للذكور إذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج المُلزم دفع النفقة.
- إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا أو كانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة ساعتئذ تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 27, 15/11/2022
تعديل المادة 31 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 وتعديلاته).
تعدل المادة 31 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /37.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مبلغ /12.500.000/ ل.ل. اثنا عشرة مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية للمكلف المتزوج و/2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:
- للذكور اذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين في حد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة و لا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
- للاناث قبل زواجهن اواذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.
- في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة او يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الموقع للعازب ، واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة . وفي حالة الانفصال القانوني (هجر او بطلان زواج او طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الملزم دفع النفقة.
- اذا كان الوالد لا يتعاطى عملا ماجورا وكانت زوجته تتعاطي مهنة اوتشغل وظيفة خاضعة للضريبه. تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.
- اذا كان الولد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوه على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة
تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/1/2022.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 49, 15/02/2024
تعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة العام 2022).
تعدّل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (موازنة العام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.
للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.
إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.
أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.
كما يلي.
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .
اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
Changes to this article · 12, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 34 تاريخ 23/09/1975, article 1, 10/11/1975
32 - 56 - 58 - من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنها بالنصوص التالية: المادة 31 جديدة - تفرض الضريبة على الربح الصافي المحدد بصورة مقطوعة او على الربح الحقيقي بعد ان ينزل منه لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب |4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد | 3600 ليرة للمتزوج |4800 ليرة للمتزوج وله ولدان | دون اولاد | 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل مبلغ 3600 ليرة في السنة لكل مكلف , ايا كانت حالته العائلية, المادة 32 جديدة - حدد معدل الضريبة على الصورة التالية: ليرة ليرة المهن المهن غير التجارية التجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن القسم من الربح الذي لا يتجاوز 5000 6 5 عن القسم من الربح الذي يزيد على 5000 ولا يتجاوز 15000 9 7 عن القسم من الربح الذي يزيد على 15000 ولا يتجاوز 25000 12 10 عن القسم من الربح الذي يزيد على 25000 ولا يتجاوز 35000 15 12 عن القسم من الربح الذي يزيد على 35000 ولا يتجاوز 50000 19 15 عن القسم من الربح الذي يزيد على 50000 ولا يتجاوز 75000 24 19 عن القسم من الربح الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 100000 29 24 عن القسم من الربح الذي يزيد على 100000 ولا يتجاوز 250000 34 29 عن القسم من الربح الذي يزيد على 250000 ولا يتجاوز 750000 39 34 عن القسم من الربح الذي يتجاوز 750000 ولا يتجاوز 44 39 وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات ويضاف الى اصل الضريبة علاوة قدرها 10 % من مقداره. المادة 56 جديدة - تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48 - 49 و 50 بعد ان ينزل منها لكل مكلف شخص طبيعي ما يلي: 2400 ليرة للعازب 3600 ليرة للمتزوج دون اولاد 4200 ليرة للمتزوج وله ولد واحد 4800 ليرة للمتزوج وله ولدان 5400 ليرة للمتزوج وله ثلاثة اولاد 6000 ليرة للمتزوج وله اربعة اولاد او اكثر. المادة 58 جديدة - حدد بدل الضريبة كما يلي: 2 % عن قسم الواردات الصافية الذي لا يتجاوز 4800 ليرة. 4 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 4800 ولا يتجاوز 8400 ليرة. 6 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 8400 ولا يتجاوز 12000 ليرة. 8 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 12000 ولا يتجاوز 24000 ليرة. 10 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 24000 ولا يتجاوز 36000 ليرة. 12 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 36000 ولا يتجاوز 48000 ليرة. 15 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 48000 ولا يتجاوز 60000 ليرة. 18 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 60000 ولا يتجاوز 75000 ليرة. 21 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 75000 ولا يتجاوز 90000 ليرة. 25 % عن قسم الواردات الصافية الذي يزيد على 90000 ليرة. وعند حساب الضريبة يسقط من الواردات
Added to by قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 10, 31/07/1980
اضيف الى اخر نص المادة 32 (جديدة) من قانون ضريبة الدخل الفقرتان التالي نصهما:
- خلافا لما ورد اعلاه, يخضع ربح شركات الاموال (الشركات المساهمة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) لضريبة نسبية قدرها 22% (اثنان وعشرون بالمائة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة ويعفى هذا الربح من ضريبة التعمير.
- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير.
3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 74, 15/08/1985
الغي نص المادة 32 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 34/75 واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
عن القسم من الربح الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 000 10 ليرة 6% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 10 ليرة ولا يتجاوز 000 20 ليرة 9% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 20 ليرة ولا يتجاوز 000 30 ليرة 12% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 30 ليرة ولا يتجاوز 000 50 ليرة 16% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 50 ليرة ولا يتجاوز 000 100 ليرة 20% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 100 ليرة ولا يتجاوز 000 150 ليرة 25% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 150 ليرة ولا يتجاوز 000 250 ليرة 30% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 250 ليرة ولا يتجاوز 000 500 ليرة 35% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 500 ليرة ولا يتجاوز 000 750 ليرة 40% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 750 ليرة ولا يتجاوز 000 000 1 ليرة 45% .
عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 000 000 1 ليرة 50% .
وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات . ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير.
- اما ارباح شركات الاموال (الشركات المساهمة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 26% (ست وعشرون بالمئة) تضاف اليها حصة البلديات المنصوص عليها في المادة 33 اللاحقة. وتعفى هذه الارباح من اية علاوة استثنائية بما فيه ضريبة التعمير.
- يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول ارباح شركات الاموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكينة وبيعها من الغير.
3- فرز الاراضي قطعا للاغراض السكنية بموافقة دوائر التنظيم المدني او البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 33 تاريخ 21/06/1988, article 1, 30/06/1988
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص التالي: حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية: ليرة ليرة عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 100،000 6 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100،000 200،000 9 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200،000 300،000 12 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 300،000 500،000 15 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500،000 750،000 19 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 750،000 1،250،000 23 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1،250،000 1،750،000 27 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1،750،000 2،500،000 31 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2،500،000 3،750،000 35 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 3،750،000 5،000،000 40 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 5،000،000 7،500،000 45 % عن القسم من الربح الخاضع للضريبة الذي يزيد على 7،500،000 50 % وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات . ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير. والباقي دون تعديل
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 21, 23/08/1990
اولا: تعدل الفقرة الاولى من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها على النحو الآتي:
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
6% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 30 ضعف الحد الادنى للاجور
9% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 30 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 50 ضعف الحد الادنى للاجور
12% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 50 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 75 ضعف الحد الادنى للاجور
15% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 75 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 100 ضعف الحد الادنى للاجور
19% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 150 ضعف الحد الادنى للاجور
23% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 150 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 200 ضعف الحد الادنى للاجور
27% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 200 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 500 ضعف الحد الادنى للاجور
31% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 800 ضعف الحد الادنى للاجور
35% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 800 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1100 ضعف الحد الادنى للاجور
40% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1100 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 1500 ضعف الحد الادنى للاجور
45% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 1500 ضعف الحد الادنى للاجور ولا يتجاوز 2000 ضعف الحد الادنى للاجور
50% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد على 2000 ضعف الحد الادنى للاجور. ( والباقي دون تعديل )
ثانيا: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة (31) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنها بالنص الاتي: وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. اما الضريبة على الربح المقدر, فتفرض بعد تنزيل مقداره ما يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للمتزوج بدون اولاد, في السنة, ولكل مكلف . يطبق هذا النص ابتداء من اعمال السنة التي تلي اعمال آخر سنة جرى تقديرها بصورة نهائية.
ثالثا- الغيت المادة (115) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاتها واستعيض عنها بالنص الاتي: على كل مكلف يباشر عملا جديدا ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل, ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تتراوح بين /25000/ خمسة وعشرون الف و/50000/ خمسون الف ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 5, 06/01/1994
الغي نص المادة /32/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:
- 3% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 7.500.000 ليرة
- 5% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 7.500.000 ليرة ولا يتجاوز 18.750.000 ليرة
- 7% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 18.750.000 ليرة ولا يتجاوز 37.500.000 ليرة
- 10% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 37.500.000 ليرة
- اما ارباح شركات الاموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 10% (عشرة بالمائة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة. ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة. يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول الارباح الناتجة عن العمليات العقارية الاتية:
1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.
2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير."
Replaced or reworded by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 35, 30/07/1999
تلغى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .
Replaced or reworded by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 15, 21/08/2017
تعديل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
عدل نص المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، على النحو التالي:
«تخضع أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبع عشرة بالمائة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة».
Replaced or reworded (الفقرة ما قبل الاخيرة) by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 15, 26/10/2017
تعديل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)
عدل نص الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) على النحو التالي:
تخضع ارباح شركات الاموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشر بالمئة). عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة. ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 24, 31/07/2019
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 28, 15/11/2022
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب القانون رقم 144 تاريخ 21/7/2019 (موازنة العام 2019)
تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل المعدل بموجب القانون رقم 144 تاريخ 21/7/2019 (موازنه العام 2019) بحيث تصبح كما يلي.
حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.
- 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .
اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب
يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 46, 15/02/2024
تعديل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)
تعدّل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) بحيث تصبح كما يلي:
حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.
7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.
12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.
21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15677/1964 )
يضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /15%/ خمسة عشر بالمئة من الضريبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف .
واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة, او يتعاطى اعمالا متعددة, فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان, واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف .
فقرة مضافة بموجب ق 497 ت 30/1/2003
خلافا لاي نص اخر وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية يمكن لوزير المالية ان يحدد مراكز تكليف بعض انواع ضرائب الدخل لادارتها بصورة مركزية وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 44, 31/01/2003
إضافة فقرة إلى نص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل)
يضاف إلى آخر نص المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة الجديدة التالي نصها: "خلافا لأي نص آخر, وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية, يمكن لوزير المالية أن يحدد مراكز تكليف بعض أنواع ضرائب الدخل لإدارتها بصورة مركزية, وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية".
في شركات التضامن او التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا عن حصته في الارباح كل شريك متمتع بالاهلية, وكذلك كل شريك لا يتمتع بهذه الاهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق احكام المادة 66 من قانون التجارة ويكلف رصيد الارباح باسم الشركة.
غير ان الضريبة المفروضة باسم كل شريك تعتبر في جميع الاحوال ذمة على الشركة.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 35, 30/06/2001
تعديل المادة 30 من قانون ضريبة الدخل
تعدل الفقرة (1) من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح. وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.
تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.
ويجب الاعلان في الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل. كما يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المفروضة عليه.
اما جداول التكليف الاخرى فلا يعلن عنها, بل يبلغ صاحب العلاقة الضريبة المترتبة عليه فيها بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 107/1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 48, 30/07/1999
تلغى المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير, سواء جرى ذلك مجانا او ببدل, وسواء كان البيع اجباريا او اختياريا, يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجارية والسنين التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني.
على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف التي تفرض باسم البائع بعد انقضاء سنة على تاريخ البيع كما هو مسجل لدى الدوائر المالية المختصة.
وتطبق احكام هذه المادة, وكذلك احكام المادة المادة 29 في حالة وفاة المكلف , وعلى الورثة عندئذ ان يقدموا المعلومات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجدول الملحق) by مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 98, 02/03/2007
تعديل الجدول الملحق بالمادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل في الجدول الملحق من المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تنقل فقرة: لباقي الموظفين المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل المذكورين اعلاه الموجودة في الخانة الثالثة الى الخانة الثانية منه بحيث يستفيدون من عائدات الجباية المستحقة لكل من رؤساء دوائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورئيس دائرة مراقبة الجباية ومراقبي الضرائب الرئيسيين ومراقبي التحقق (والباقي دون تعديل)
ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضريبة يعتبرون مسؤولين عن تأديتها.
من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي, حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف , على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.
ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة, عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان, تكلف وفقا لاحكام المادتين التاليتين:
تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة باسترداد الضريبة على القيمة المضافة
Possibly affected, check: تعميم رقم 446 تاريخ 14/03/2006, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 23, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 42 تاريخ 19/01/2023, article 1, 26/01/2023
تمدد لغاية 31/1/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022
Extended by قرار رقم 143 تاريخ 28/02/2023, article 1, 09/03/2023
تمدد لغاية 20/03/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2022 .
Extended by قرار رقم 289 تاريخ 20/04/2023, article 1, 27/04/2023
تُمدد لغاية 15/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقاً لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023.
Extended by قرار رقم 294 تاريخ 26/04/2023, article 1, 04/05/2023
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 315 تاريخ 12/05/2023, article 1, 18/05/2023
تُمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقا لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023 .
Extended by قرار رقم 464 تاريخ 26/06/2023, article 1, 06/07/2023
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعـمـال سـنـة 2022 التي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ
Extended by قرار رقم 684 تاريخ 19/09/2023, article 1, 28/09/2023
تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأسـاسـيـة فـي 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ.
Extended by قرار رقم 373 تاريخ 18/04/2024, article 1, 25/04/2024
تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج 10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 417 تاريخ 02/05/2024, article 1, 09/05/2024
تمدد لغاية 17/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 419 تاريخ 02/05/2024, article 1, 09/05/2024
تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج 5).
Extended by قرار رقم 691 تاريخ 25/06/2024, article 2, 04/07/2024
تمدد لغاية 25/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (ألنموذج ف 2) ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (ألنموذج ج أ 1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (ألنموذج ج2)
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ألنموذج ج5).
Extended by قرار رقم 692 تاريخ 25/06/2024, article 2, 04/07/2024
تمدد لغاية 25/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (ألنموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ألنموذج ج5).
Extended by قرار رقم 794 تاريخ 25/07/2024, article 2, 01/08/2024
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل الى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 795 تاريخ 25/07/2024, article 2, 01/08/2024
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج 2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 909 تاريخ 28/08/2024, article 1, 12/09/2024
تمدد لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 914 تاريخ 29/08/2024, article 1, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل
Extended by قرار رقم 915 تاريخ 29/08/2024, article 2, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخيرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 916 تاريخ 29/08/2024, article 2, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغايـة 30/09/202 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل الى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص(النموذج1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 1137 تاريخ 05/11/2024, article 1, 14/11/2024
تمدد لغاية 29/11/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024, article 1, 02/01/2025
تمدد لغاية 15/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية:
ــ تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
ــ تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024, article 3, 02/01/2025
تمدد لغاية 31/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلـة تقديـم التصـريـح السـنوي وتسديد الضريبة عـن سنة 2023 التي تـنـتـهـي مهلته الأسـاسـية فـي 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
ــ مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للـمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ 30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024 .
Extended by قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025, article 2, 19/06/2025
تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 734 تاريخ 21/08/2025, article 1, 28/08/2025
تمدد لغاية ٢٠٢٥/١٠/٣١ ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي تنتهي مهلتهما في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م١٨) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين ٤١ و٤٢ من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024
Possibly affected, check: تعميم رقم 446 تاريخ 14/03/2006, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024
Changes to this article · 23, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988, article 2, 28/01/1988
الغي نص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بعشرة في المئة من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة, وبخمسين في المئة منها اذا كانت لها صفة التعويض عن الخدمة. وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل 15 % (خمسة عشر بالمئة), ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 6, 06/01/1994
الغي نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بعشرة في المئة (10%) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة, وبخمسين في المئة (50%) منها اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل عشرة بالمئة (10%) ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة".
Replaced or reworded by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 61, 30/07/1999
الغي نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنها بالنص التالي:
المادة (42) (يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة بالمئة (15%) من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة وبخمسين بالمئة (50%) منها اذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل خمس عشرة بالمئة (15%) ولا تضاف اي علاوة على اصل الضريبة).
Extended by قرار رقم 294 تاريخ 26/04/2023, article 1, 04/05/2023
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2022 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 464 تاريخ 26/06/2023, article 1, 06/07/2023
تمدد لغاية 31/07/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعـمـال سـنـة 2022 التي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ
Extended by قرار رقم 684 تاريخ 19/09/2023, article 1, 28/09/2023
تمدد لغاية 29/9/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي (النموذج م18) عن اعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأسـاسـيـة فـي 31/5/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الاولى من العام 2022 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك الـمبالغ.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 54, 15/02/2024
تعديل المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تعدّل المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.
يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024
Extended by قرار رقم 373 تاريخ 18/04/2024, article 1, 25/04/2024
تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج 10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 417 تاريخ 02/05/2024, article 1, 09/05/2024
تمدد لغاية 17/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 419 تاريخ 02/05/2024, article 1, 09/05/2024
تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج 5).
Extended by قرار رقم 691 تاريخ 25/06/2024, article 2, 04/07/2024
تمدد لغاية 25/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (ألنموذج ف 2) ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل إلى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (ألنموذج ج أ 1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (ألنموذج ج2)
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ألنموذج ج5).
Extended by قرار رقم 692 تاريخ 25/06/2024, article 2, 04/07/2024
تمدد لغاية 25/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (ألنموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (ألنموذج ج5).
Extended by قرار رقم 794 تاريخ 25/07/2024, article 2, 01/08/2024
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل الى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 795 تاريخ 25/07/2024, article 2, 01/08/2024
تمدد لغاية 30/08/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج 2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 909 تاريخ 28/08/2024, article 1, 12/09/2024
تمدد لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 914 تاريخ 29/08/2024, article 1, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل
Extended by قرار رقم 915 تاريخ 29/08/2024, article 2, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخيرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 916 تاريخ 29/08/2024, article 2, 12/09/2024
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغايـة 30/09/202 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية:
تصريح ضريبة الدخل للـمؤسسات الفردية الـمكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2)، ويتم ضم إيصال التصريح الإلكتروني الـمتعلق بالتصريح الشخصي لضريبة الدخل الى النموذج ف2 لدى تقديمه ورقيا لدى مكاتب شركة ليبان بوست.
تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص(النموذج1).
تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).
التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج5).
Extended by قرار رقم 1137 تاريخ 05/11/2024, article 1, 14/11/2024
تمدد لغاية 29/11/2024 ضمنا، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024, article 1, 02/01/2025
تمدد لغاية 15/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية:
ــ تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.
ــ تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
Extended by قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024, article 3, 02/01/2025
تمدد لغاية 31/01/2025 ضمنا، الـمهل الـمتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلـة تقديـم التصـريـح السـنوي وتسديد الضريبة عـن سنة 2023 التي تـنـتـهـي مهلته الأسـاسـية فـي 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
ــ مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للـمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة، وللـمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لـمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
ــ مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والـمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 93 من قانون الـموازنة العامة للعام 2024 .
ــ مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للـمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ 30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024 .
Extended by قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025, article 2, 19/06/2025
تمدد لغاية 29/08/2025 ضمنا مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:
- تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).
- تصريح الـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج 2).
- التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5).
Extended by قرار رقم 734 تاريخ 21/08/2025, article 1, 28/08/2025
تمدد لغاية ٢٠٢٥/١٠/٣١ ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ التي تنتهي مهلتهما في ٢٠٢٥/٠٨/٣١ بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م١٨) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين ٤١ و٤٢ من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس الماده 42.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993, article 7, 06/01/1994
الغي نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضرببة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:
"على من يدفع اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح عن هذه الاموال ضمن المهلة المحددة للتصريح عن ارباحه الخاصة بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 السابقة.
يجب تسديد هذه الضريبة المقتطعة الى الخزينة مع التصريح."
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 29, 15/11/2022
تعديل نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
يعدل نص الماده 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
بحيث يصبح كما يلي:
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس الماده 42.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 17, 15/02/2024
تعديل المادة 43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
تعدل المادة 43 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:
على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:
تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)
ان مؤسسات التأمين والتوفير على اطلاقها, وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية, التي تكون خاضعة للضريبة, ومصافي النفط, تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب ) من الفصل الثالث من هذا الباب , ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 12.
وتعتبر مؤسسات التأمين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها, ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها او المكتتبين فيها او المنتفعين من خدماتها, وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق سابق مخالف مهما كان تاريخه. يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها, ولا يحق لم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 12.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Case law
Related