المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 253 من قانون الجمارك كذيل للفقرة الاولى ما يلي: >>ومؤسسات البحوث الصناعية والزراعية المعتبرة ذات المنفعة العمومية<<
مرسوم Decree No. 16685 26/07/1957
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة ذيل للفقرة الأولى من المادة 2553 من قانون الجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 16685 of 26 Jul 1957. Published in Official Gazette issue 35 of 7 Aug 1957. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يضاف الى المادة 253 من قانون الجمارك كذيل للفقرة الاولى ما يلي: >>ومؤسسات البحوث الصناعية والزراعية المعتبرة ذات المنفعة العمومية<<
مادة 2: تضاف الفقرة -ك- التالية الى المادة 253: - المواد التي تستوردها مؤسسات البحوث الصناعية والزراعية لانجاز اعمالها: - اجهزة المختبرات وآلات ومعدات مراكز التجارب , - المواد الكيمائية المستعملة في التجارب والاختبارات , - قطع الآلات والمعدات اللازمة للتجهيزات المختبرية, - تجهيزات مراكز التجارب والمختبرات الخاصة ومواد الوقاية والتغطية الخاصة المستعملة فيها, - الآت التسجيل والحسابات المستعملة في هذه المراكز, - الآت التصوير والتظهير والعرض ومعداتها كالافلام التي تستخدم للنشر الخاص بالمؤسسات ولتعميم نتائج ابحاثها, ان قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا يجب ان لا تتجاوز 10000 ل.ل. لكل مؤسسة.
مادة 3: يكلف المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية بتطبيق احكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة:
بيروت في 26 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف
Related