المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 8 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 10578 تاريخ 08/07/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 10578 of 8 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 35 of 17 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 8 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 10578 تاريخ 08/07/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/185702/article/2/