All legislation

مرسوم Decree No. 9745 22/08/1947

Unofficial English title

Establishing a special office to settle the compensation due to owners of land expropriated for the Naqoura - Tripoli railway line

Official title, in Arabic انشاء مكتب خاص لتصفية التعويضات العائدة لاصحاب الاراضي المستملكة لخط حديد الناقورة - طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9745 of 22 Aug 1947. Published in Official Gazette issue 35 of 27 Aug 1947. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9745
Date
22/08/1947
Official Gazette
Issue 35, 27/08/1947, p. 521
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3987 تاريخ 29/04/1960 (the text)
مرسوم رقم 11030 تاريخ 02/02/1948 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 9745 تاريخ 22/08/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشكل لدى مديرية الدوائر العقارية مكتب خاص يتولى انفاذ قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه ويكون مؤلفا من: مدير الدوائر العقارية مهندس الدوائر العقارية العام مساح } يعينون بقرار من وزير المالية من بين موظفي سبعة كتبة} الدوائر العقارية والمساحة الفنية. حاجب }

المادة 2

مادة 2: خلافا لنظام الدوام المتبع في الدوائر الرسمية ورغبة في انجاز هذه المهمة باقصر مهلة ممكنة يستمر العمل في هذا المكتب قبل الظهر وبعده حتى الساعة السادسة مساء

المادة 3

مادة 3: يتقاضى موظفو المكتب المذكور تعويض انتقال شهري مقطوع قدره: 300- ثلاثماية ليرة للمدير 200- مائتا ليرة للمهندس العام 150- ماية وخمسون ليرة للمساح 100- ماية ليرة لكل من الكتبة 50- خمسون ليرة للحاجب

المادة 4

مادة 4: تأمينا لنفقات النقل واثمان المطبوعات والمصارفات السائرة يعطى مدير الدوائر العقارية سلفة قدرها 5000 خمسة الاف ليرة لبنانية تسدد وفقا للاصول.

المادة 5

مادة 5: بصورة استثنائية يجوز تأدية المبالغ المستحقة نقدا ومباشرة الى اصحاب العلاقة بامر من مدير الدوائر العقارية وبواسطة محاسب تنتدبه وزارة المالية لهذه الغاية على ان لا يتجاوز مقدار المبلغ الذي يدفع على هذه الصورة الف ليرة. وكل تعويض يتجاوز هذا المبلغ يؤدى حوالة على الخزينة وفقا للاصول. ويعطى محاسب المالية تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مائتا ليرة اعتبارا من مباشرته العمل.

المادة 6

مادة 6: تعين وتحدد الاصول الواجب اتباعها لانفاذ هذه المهمة بموجب تعليمات خصوصية يضعها وزير المالية بقرار لاحق.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود

Related

More from the same year.

1947