All legislation

مرسوم Decree No. 3376 08/08/1980

Unofficial English title

Determining the tasks and powers of the Medical Specialties Committee, its term, its working system and meetings, and the allowances of its chairman and members

Official title, in Arabic تحديد مهام وصلاحيات لجنة الإختصاصات الطبية ومدة ولايتهاونظام عملها وإجتماعاتها وتعويضات رئيسها وأعضائها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3376 of 8 Aug 1980. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 1980. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3376
Date
08/08/1980
Official Gazette
Issue 35, 28/08/1980, p. 1020-1021
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3098 تاريخ 25/01/1993 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب) ولا سيما المادة الثامنة عشرة منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 18 تاريخ 5/2/1980),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/1980

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه التالي:

1- تضع البرامج التطبيقية لحقول الاختصاصات الطبية كافة بالاضافة الى الخطوط الاساسية للامتحانات التي تجريها لجنة الامتحان للاطباء طلاب الاختصاص .

2- تدرس طلبات تسجيل الاختصاصات الطبية التي تردها من الوحدة المعنية في وزارة الصحة العامة وبالتالي:

ا- توافق على الطلبات المستوفية الشروط القانونية.

ب - ترفض الطلبات غير المستوفية الشروط القانونية.

ج- تحيل امام لجنة الامتحان اصحاب الطلبات الذين ترى وجوب اخضاعهم لامتحان وتحدد موعد ومكان امتحان كل منهم.

د- تضع جداول بالجامعات والهيئات العملية المؤهلة لتدريس الاختصاصات الطبية ولها ان تعدل هذه الجداول كلما دعت الحاجة.

ه- تضع في مطلع كل عام بالاشتراك مع وزارة الصحة العامة لوائح احصائية بالاختصاصات الطبية المسجلة في الوزارة المذكورة وترشد الاطباء طلاب الاختصاص الى حقول الاختصاصات الطبية التي تتفق وحاجة البلاد.

و- توجه الاطباء اصحاب الطلبات غير المستوفية كامل الشروط القانونية الى مراكز طبية تعليمية لاستكمال التحصيل المفروض المؤهل للاشتراك في امتحان التخصص .

ز- تقترح على مدير عام وزارة الصحة العامة تسمية لجنة الامتحان لكل فرع من فروع الاختصاصات الطبية.

المادة 2

تكون مدة ولاية لجنة الاختصاصات الطبية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 3

تجتمع لجنة الاختصاصات الطبية بدعوة من رئيسها مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة.

- لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.

- تتخذ القرارات بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 3098 / 1993 )

- حددت تعويضات حضور الجلسات لرئيس اعضاء لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه الاتي:

- رئيس اللجنة -/50.000/ل.ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره/150.000/ ل.ل (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا.

- عضو اللجنة -/40.000/ ل.ل (اربعون الف ليرة لبنانية)عن كل جلسة مع حد اقصى قدره/120.000/ ل.ل (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) شهريا.

- تؤمن وزارة الصحة العامة الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 اب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الصحة العامة الامضاء: طلال المرعبي

Related

More from the same year.

1980