The whole text

مرسوم رقم 10412 تاريخ 24/08/1962 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 10412 of 24 Aug 1962. Published in Official Gazette issue 35 of 29 Aug 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9860 تاريخ 25 حزيران سنة 1962 على الشكل التالي: المادة الثالثة- (معدلة)- على المصارف المشتركة في المصلحة ان تقدم اليها كل شهر بيانا بالزبائن الذين يستفيدون من اعتماد او اكثر يبلغ مجموعها 20 الف ليرة فما فوق, وقد اعطيت بأحد الاشكال التالية: - حسم - سندات تجارية - تسليفات بكفالات شخصية - تسليفات بكفالات عينية - تسليفات مكشوفة - تسليفات على اعتمادات مستندية - كتب كفالة - تكفل وكفالات تقدم البيانات في خلال خمسة عشر يوما التي تلي نهاية الشهر الذي تعود له.

المادة 1 من مرسوم رقم 10412 تاريخ 24/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/186004/article/1/