المادة 21
مادة 21: 1- يخصص مبلغ /30/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 لشراء الدم والبلاسما حاجة مرضى الاسعاف العام في المستشفيات الخاصة المتعاقدة معها وزارة الصحة العامة. 2- يخصص مبلغ /25/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 ثمن دم للصليب الاحمر اللبناني.
مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 No repeal recorded
Article 21 of Decree No. 16161 of 21 Apr 1964. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Apr 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 21: 1- يخصص مبلغ /30/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 لشراء الدم والبلاسما حاجة مرضى الاسعاف العام في المستشفيات الخاصة المتعاقدة معها وزارة الصحة العامة. 2- يخصص مبلغ /25/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 ثمن دم للصليب الاحمر اللبناني.
المادة 21 من مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/186025/article/21/