المادة 21
مادة 21: 1- يخصص مبلغ /30/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 لشراء الدم والبلاسما حاجة مرضى الاسعاف العام في المستشفيات الخاصة المتعاقدة معها وزارة الصحة العامة. 2- يخصص مبلغ /25/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 ثمن دم للصليب الاحمر اللبناني.
مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: 1- يخصص مبلغ /30/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 لشراء الدم والبلاسما حاجة مرضى الاسعاف العام في المستشفيات الخاصة المتعاقدة معها وزارة الصحة العامة. 2- يخصص مبلغ /25/ الف ليرة لبنانية لعام 1964 ثمن دم للصليب الاحمر اللبناني.
المادة 21 من مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/186025/article/21/