The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 No repeal recorded

المادة 132

Article 132 of Decree No. 14246 of 14 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 132

(عدلت بموجب مرسوم 6013/1994 )

يجيز الاشغال بالامانة:

- عميد الوحدة الجامعية او امين السر العام كل فيما خص وحدته اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)

- رئيس الجامعة اذا كانت قيمتها تزيد على /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) ولا تتجاوز /35000000/ ل.ل. (خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية)

- مجلس الجامعة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 132 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/132/