المادة 174
اذا فقدت ايصالات الوادئع والتأمينات والكفالات استعيض عنها, في سبيل اعادة هذه الودائع والتأمينات والكفالات بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن القانونية او التأمين او الكفالة.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 No repeal recorded
Article 174 of Decree No. 14246 of 14 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.
اذا فقدت ايصالات الوادئع والتأمينات والكفالات استعيض عنها, في سبيل اعادة هذه الودائع والتأمينات والكفالات بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن القانونية او التأمين او الكفالة.
المادة 174 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/174/