The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 No repeal recorded

المادة 190

Article 190 of Decree No. 14246 of 14 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 190

(عدلت بموجب مرسوم 9793/1975 )

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها, بتأشير مراقب عقد النفقات المنصوص عليه في المادة 45 من هذا النظام. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية في مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ العقد مع بيان الاسباب التي بررت اقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يرتبط بالمعاملة طلب حجز الاعتماد المختص بها.

المادة 190 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/190/