The whole text

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 No repeal recorded

المادة 75

Article 75 of Decree No. 14246 of 14 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 35 of 30 Apr 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 75

(عدلت بموجب مرسوم 9879/1997 )

تعطى السلفة الطارئة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية او مدير المعهد او امين سر الجامعة, كل فيما خص وحدته, وذلك بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

- وجهة الانفاق.

- مقدار السلفة.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا,

على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة المالية التالية على ابعد حد.

المادة 75 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/75/