المادة 8
مادة 8: لمدير مراقبة الشركات العام ان يتولى المخابرات العادية. اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بمصادقة وزير الاشغال العامة.
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 9270 of 25 Aug 1952. Published in Official Gazette issue 36 of 3 Sep 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: لمدير مراقبة الشركات العام ان يتولى المخابرات العادية. اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بمصادقة وزير الاشغال العامة.
المادة 8 من مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/186379/article/8/