المادة 8
مادة 8: لمدير مراقبة الشركات العام ان يتولى المخابرات العادية. اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بمصادقة وزير الاشغال العامة.
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: لمدير مراقبة الشركات العام ان يتولى المخابرات العادية. اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بمصادقة وزير الاشغال العامة.
المادة 8 من مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/186379/article/8/