Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لمدير مراقبة الشركات العام ان يتولى المخابرات العادية. اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بمصادقة وزير الاشغال العامة.

المادة 8 من مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/186379/article/8/