All legislation

مرسوم Decree No. 4104 07/08/1987

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the Council for the Implementation of Major Projects for the City of Beirut, converting the salary scale, granting an increase to contract and daily-wage staff, and amending the board of directors' allowance

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4104 of 7 Aug 1987. Published in Official Gazette issue 36 of 3 Sep 1987. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4104
Date
07/08/1987
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1987, p. 773
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4104 تاريخ 07/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى/3200/ ل.ل. (ثلاثة الاف ومائتا ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 والمعدل بالمرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964), وفاقا لجدولي التحويل رقم (1) و(2) الملحقين بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين, الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير, ويحتفظ الاجير بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: يرفع بنسبة 40% (اربعون بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1986 وفاقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 3734 تاريخ 19/3/1987.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1987