All legislation

مرسوم Decree No. 2597 22/08/1992

Unofficial English title

Amendment of the customs tariff

Official title, in Arabic تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2597 of 22 Aug 1992. Published in Official Gazette issue 36 of 3 Sep 1992. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2597
Date
22/08/1992
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1992, p. 812-836
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3305 تاريخ 15/03/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2597 تاريخ 22/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت في "تعريفة الرسوم الجمركية" كافة البنود الجزئية التي تتضمن رسومها معدلات نسبية مع حد ادنى للاستيفاء نوعي, او معدلات نوعية مع حد ادنى للاستيفاء نسبي, بحيث تلغى المعدلات النوعية وتبقى المعدلات النسبية فقط.

المادة 2

مادة 2: الغي في "تعريفة الرسوم الجمركية" تسلسل الاحرف الابجدية (أ,ب ,ج,د ...) التي تسبق "بيان الاصناف " في البنود الجزئية, وتعتمد بدلا منها الاحرف المتسلسلة المقابلة (أ,ب ,ت ,ث ...)

المادة 3

مادة 3: عدلت "تعريفة الرسوم الجمركية" على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: عدلت الرسوم الجمركية الفرعية المسماة "رسوما صحية", والتي تستوفى عن بعض الحيوانات الحية وبعض المنتجات الحيوانية, على الوجه المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: عدلت الرسوم الجمركية الاضافية, التي كانت تستوفى لحساب "الصندوق المستقل لادارة التعمير" والتي اصبحت تستوفى لحساب "الصندوق الخاص بالاسكان" وفقا لما نصت عليه المادة 45 من قانون موازنة عام 1991 , على الوجه المبين في الجدول رقم (3) الملق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يفوض المجلس الاعلى للجمارك تصحيح اي خطأ او استدراك اي نقص يلحظ بعد صدور هذا المرسوم, كما يفوض باجراء تقسيمات جديدة او استحداث بنود جزئية جديدة او ضم بنود جزئية قائمة, وذلك بقرارات صادرة عنه, شرط الا يؤدي ذلك الى اي تعديل في المرسوم

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح بيروت في 22/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

Related

More from the same year.

1992