All legislation

مرسوم Decree No. 14307 20/04/1970

Unofficial English title

Determination of the details of applying Law No. 4-70 issued on 14-2-1970 on permitting the import of agricultural crops and products under deferred payment terms

Official title, in Arabic تحديد تفاصيل تطبيق القانون رقم 4-70 الصادر بتاريخ 14-2-1970 المتعلق باجازة استيراد المحاصيل والمنتوجات الزراعية بشروط دفع مؤجل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 14307 of 20 Apr 1970. Published in Official Gazette issue 36 of 4 May 1970. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
14307
Date
20/04/1970
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1970, p. 593-594
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14307 تاريخ 20/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفهم بالمحاصيل والمنتوجات الزراعية المنوه عنها في هذا المرسوم المحاصيل والمنتوجات الزراعية المستوردة التي تعقد بشأنها اتفاقات ترمي الى اجازة دفع ثمنها على اقساط لاجال طويلة.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الاقتصاد الوطني- مكتب الحبوب والشمندر السكري المفاوضة ضمن المبدأ المحدد في المادة الثالثة من هذا المرسوم, بشأن الاتفاقات الرامية الى اجازة دفع المحاصيل والمنتوجات الزراعية المستوردة من الخارج اقساط لاجال طويلة ويعرض وزير الاقتصاد الوطني مشروع هذه الاتفاقات على مجلس الوزراء للموافقة وتصبح نافذة فور توقيعها من الطرفين المتعاقدين.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاتفاقات كاطار للتعامل وبمثابة استيراد تخول الجهة اللبنانية استيراد ما تجده مناسبا لها بالشروط المحددة من مجلس الوزراء وعلى ضوء حاجات البلاد والاسعار.

المادة 4

مادة 4: يجري استيراد المحاصيل والمنتجات الخاضعة اساسا لمكتب الحبوب والشمندر السكري بموجب الاصول والانظمة المعمول بها لاستيراد القمح ,المحددة بموجب القانون رقم 20/67 الصادر بتاريخ 25 شباط سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري. اما المحاصيل والمنتجات غير الخاصعة اساسا للمكتب المذكور فيجري اخضاعها لنظام اجازة استيراد تحديد شروطها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه

Related

More from the same year.

1970