All legislation

مرسوم Decree No. 1637 28/08/1991

Unofficial English title

Granting a special pardon to certain former army officers

Official title, in Arabic منح عفو خاص عن بعض ضباط الجيش السابقين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1637 of 28 Aug 1991. Published in Official Gazette issue 36 of 5 Sep 1991. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1637
Date
28/08/1991
Official Gazette
Issue 36, 05/09/1991, p. 616-617
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1637 تاريخ 28/08/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح كل من الضباط السابقين ميشال عون وادغار معلوف وعصام ابو جمرا عفوا خاصا له مفاعيل العفو العام عن الجرائم المحال بها على المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 656 الصادر بتاريخ 19/10/1990 شرط مغادرته البلاد خلال مهلة ثمان واربعين ساعة من تاريخ صدور هذا المرسوم وبقائه في الخارج مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ المغادرة.

المادة 2

مادة 2: يفقد كل من المستفيدين المذكورين في المادة السابقة منحة العفو اذا اقدم بعد صدور هذا المرسوم وضمن المهل المحددة فيه على: أ- مخالفة شرط مغادرة البلاد. ب - مخالفة شرط البقاء في الخارج. ج- القيام طيلة الفترة المحددة للبقاء في الخارج: - بأي نشاط سياسي داخل البلاد او خارجها ايا كانت ماهية ووسائل وغايات هذا النشاط. - بأي فعل من شأنه ان يمس النظام او امن الدولة. - بأي فعل من شأنه ان ينال من الوحدة الوطنية او من مصالح البلاد الاساسية او يستهدف اثارة الفتنة او تعكير الصفاء بين عناصر الامة.

المادة 3

مادة 3: تستثنى من العفو, في جميع الاحوال, التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز الناجمة عن الجرائم المشمولة به.

المادة 4

مادة 4: تبقى احكام المرسوم رقم 656 الصادر بتاريخ 19/10/1990 المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم سارية المفعول لجهة التعويضات الشخصية والالزامات المدنية وتدابير الاحتراز ويستمر السير بالدعوى بالاجراءات القضائية الجارية في هذا الخصوص وفي حال فقدان اي من المستفيدين منحة العفو للاسباب المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم تستأنف ملاحقته حكما لجهة دعوى الحق العام بالنسبة للجرائم المحال بها على المجلس العدلي دونما حاجة لصدور مرسوم احالة جديد على هذا المجلس .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

Related

More from the same year.

1991