المادة 10
مادة 10: يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين والمدربين الذين يعينون فيما بعد, للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 Repealed ملغى
Article 10 of Decree No. 7262 of 4 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 36 of 16 Aug 1961. Status: repealed.
مادة 10: يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين والمدربين الذين يعينون فيما بعد, للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
المادة 10 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/186629/article/10/