المادة 10
مادة 10: يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين والمدربين الذين يعينون فيما بعد, للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/1961. الحالة: ملغى.
مادة 10: يجوز لوزارة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين والمدربين الذين يعينون فيما بعد, للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
المادة 10 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/186629/article/10/