المادة 12
مادة 12: يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين, كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او يخل بنظامها الداخلي او يتغيب عنها دون سبب مشروع.
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 Repealed ملغى
Article 12 of Decree No. 7262 of 4 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 36 of 16 Aug 1961. Status: repealed.
مادة 12: يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين, كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او يخل بنظامها الداخلي او يتغيب عنها دون سبب مشروع.
المادة 12 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/186629/article/12/