المادة 12
مادة 12: يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين, كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او يخل بنظامها الداخلي او يتغيب عنها دون سبب مشروع.
مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/1961. الحالة: ملغى.
مادة 12: يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين, كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او يخل بنظامها الداخلي او يتغيب عنها دون سبب مشروع.
المادة 12 من مرسوم رقم 7262 تاريخ 04/08/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/186629/article/12/