All legislation

مرسوم Decree No. 3630 11/08/2000

Unofficial English title

Amending certain provisions of Decree 1360 dated 28/06/1971 (rules for classifying contract teachers paid by the hour in intermediate and secondary schools and teacher training colleges for men and women and for physical education)

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 (اصول تصنيف الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3630 of 11 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 36 of 17 Aug 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3630
Date
11/08/2000
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2000, p. 3254-3255
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3630 تاريخ 11/08/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ

12/06/1959 (تحديد شروط التعيين في وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

واهدافه),

بناء على المرسوم رقم 1360 تاريخ

28/06/1971 وتعديلاته (اصول تصنيف الاساتذة

المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس

المرحلتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين

والمعلمات ودور المعلمين والمعلمات للتربية

الرياضية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1583 تاريخ 13/12/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 80/99/2000 تاريخ 06/01/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى الفقرة (4) من المادة الثانية في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 ما يلي: ­ الحائزون على الماجستير في العلوم الصحية. الحائزون على الدكتوراه او الاجازة في مادة الفلسفة (لتدريس مادة الفلسفة والحضارات فقط), ­ الحائزون على دبلوم في هندسة المعلوماتية او اجازة في المعلوماتية او الاجازة التعليمية الفنية في المعلوماتية (L.E.T) (لتدريس مادة المعلوماتية فقط). ­ الحائزون على الاجازة في التكنولوجيا او الاجازة في العلوم التطبيقية او الاجازة التعليمية الفنية في الاختصاصات الصناعية (لتدريس مادة التكنولوجيا فقط). ­ الحائزون على الاجازة في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال (لتدريس مادة علم الاقتصاد فقط), شرط ان يكون جميع حملة هذه الشهادات قد مارسوا التعليم الثانوي مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة. ويعفى من هذا الشرط حملة شهادة الدكتوراه فقط ­ تعطى الافضلية في التعاقد لحملة الشهادة الاعلى وللتقدير الوارد فيها,

المادة 2

مادة 2: اضيف الى الفقرة (3) من المادة الثالثة في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 ما يلي: ­ الحائزون على الماجستير في العلوم الصحية. ­ الحائزون على الاجازة في مادة الفلسفة (لتدريس مادة الفلسفة والحضارات فقط). ­ الحائزون على دبلوم في هندسة المعلوماتية او اجازة في المعلوماتية او الاجازة التعليمية الفنية في المعلوماتية (L.E.T) (لتدريس مادة المعلوماتية فقط). ­ الحائزون على الاجازة في التكنولوجيا او الاجازة في العلوم التطبيقية او الاجازة التعليمية الفنية في الاختصاصات الصناعية (لتدريس مادة التكنولوجيا فقط). ­ الحائزون على الاجازة في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال (لتدريس مادة علم الاقتصاد فقط). ­ تعطى الافضلية في التعاقد لحملة الشهادة الاعلى وللتقدير الوارد فيها.

المادة 3

مادة 3: تلغى الفقرة الخامسة الواردة في المادة الرابعة في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 .

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الرابعة عشرة في المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 واصبحت على الشكل التالي: ­ تعلن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل سنة عن حاجتها الى اساتذة متعاقدين في المدة الواقعة بين العاشر من شهر نيسان والعاشر من شهر تموز, على ان يحدد آخر موعد لتقديم الطلبات في السادس عشر من شهر آب. ­ يلتزم الاساتذة المتعاقدون المشاركة في الدورات التدريبية التي تجريها وتحدد مواعيدها ومراكزها وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تحت طائلة رفض تجديد تراث المتخلفين عن هذه الدورات لاسباب غير مشروعة. ­ تحدد مدة العقد لسنة مدرسية واحدة. ­ يبلغ مجلس الخدمة المدنية وفي مهلة اقصاها نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة لائحة باسماء المتعاقدين القدامى والجدد الذين قبلت طلباتهم والتحقوا فعليا بالثانويات الرسمية المحتاجة الى خدماتهم في التعليم فقط, على ان تتضمن هذه اللائحة المعلومات الاساسية الواردة في عقد كل منهم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

2000